a.algmlas@mof.gov.sa أو البريد s.almotawa@mof.gov.sa، علماً أن الاستطلاع متاح لمدة شهر من تاريخ الإعلان.
والتعديلات المقترحة كالتالي:
1 - إضافة فقرة للمادة ( 46 ) وبالنص التالي:
( 46-5) (لا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة).
2 - إضافة مادة جديدة بالنص التالي:
المادة السابعة والأربعون (يقصد بالمحكمة المختصة - المنصوص عليها بالمادة الرابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة - المحكمة المختصة بأصل النزاع بما في ذلك اللجان شبه القضائية ذات القرارات النهائية).
3 - تعديل صدر المادة (49) لتكون بالنص الآتي: ( تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ...).
4 - إضافة فقرة للمادة (49) بالنص التالي :
( 49-9) ( وزارة الداخلية لإيقاف خدماته).
5 - تعديل المادة (52) لتكون بالنص التالي: (يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين).
6 - إضافة فقرة للمادة (56) بالنص التالي:
(56 - 10) (تحال الأوراق لكتابة العدل لإجراء الإفراغ واستكمال البيع ).