تصدر اللجنة قرارا بحق المخالف بإحدى العقوبات الآتية:
- منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
- تخفيض تصنيف المخالف – إن وجد- ويجوز للجنة الجمع بينها وبين العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- يجوز للجنة بدلا من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
كما يتم نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة, في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.
ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.