نبذة عن اللجنــة
نصت المادة الثامنة والثمانون من النظام على تشكيل هذه اللجنة وذلك للنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم. وتكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية, خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
اختصاصهــا
تتولى اللجنة طبقاً لأحكام النظام -على وجه الخصوص-ما يلي:
- النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
- النظر في منع التعامل مع المتعاقد إذا تكرر حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية.
- ما تختص به وفقا للنظام ولوائحه.
تشكيلهــا
تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.
- قواعد عمل اللجنة: صفحة تحت الإنشاء
- شروط قيد المخالفات لدى اللجنة:
تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد المخالفة على أن تشمل ما يلي:
- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.
- الاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته إن وجدت ومحل إقامته ورقم السجل المدني أو السجل التجاري والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم الهوية.
- بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد.
- موضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
- تاريخ اكتشاف المخالفة.
- مستندات طرح المنافسة.
- محاضر اللجان ذات العلاقة.
- أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.