تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام على أن تشمل ما يلي:

  • صفة مقدم التظلم أو المطالبة (أصيل، وكيل أو ممثل قانوني).
  • الاسم الكامل للمتظلم أو مقدم المطالبة ومهنته أو وظيفته إن وجد ومحل إقامته ورقم السجل المدني أو السجل التجاري والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم الهوية.
  • بيانات التواصل.
  • موضوع التظلم أو المطالبة بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
  • ما يثبت اتخاذ الإجراءات لدى الجهة الحكومية وفقا للمادة (السادسة والثمانين) من النظام في حال التظلمات ويكتفى في هذا الخصوص بما يلي:
  1. نسخة من قرار الجهة الحكومية المتظلم منه أو وصف للإجراءات المتظلم منها.
  2. نسخة من التظلم الذي تم رفعه للجهة الحكومية بشكل رسمي وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
  3. نسخة من قرار الجهة الحكومية برفض التظلم أو مرور المدة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

يقدم المتظلم ضمانا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، يعاد إليه إذا ثبت حقه في التظلم وفقا للفقرة (4) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.