​​​

نبذة عن اللجنــة

نصت المادة السادسة والثمانون من النظام على تشكيل هذه اللجنة وذلك للنظر في الاختصاصات المشار لها، وعلى أن تكون قراراتها ملزمة للجهات الحكومية، ويتوجب على المتظلم الذي يتقدم للجنة أن يقدم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.  وعلى اللجنة البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها، ولها التمديد لمدة مماثلة.


اختصاصهــا

تختص اللجنة طبقا للنظام بما يلي:

1. النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
2. النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
3. النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقا لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. ​


تشكيلهــا
​تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.​