تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها.
- قواعد عمل اللجنة: صفحة تحت الانشاء
- شروط قيد المخالفات لدى اللجنة:
تحدد اللجنة الوثائق المطلوب توافرها لقيد المخالفة على ان تشمل ما يلي:
- خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة.
- الاسم الكامل للمخالف ومهنته او وظيفته إن وجدت ومحل أقامته ورقم السجل المدني او السجل التجاري والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته او وظيفته ومحل أقامته ورقم الهوية.
- بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد.
- موضوع المخالفة بالتفصيل مع ارفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة.
- تاريخ اكتشاف المخالفة.
- مستندات طرح المنافسة.
- محاضر اللجان ذات العلاقة.
- أي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.