الباب السابع:
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون:
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
المادة التسعون:
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
المادة الحادية والتسعون:
تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود, ووثائق المنافسة, ووثائق التأهيل المسبق, ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المادة الثانية والتسعون:
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها
جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.
3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
المادة الثالثة والتسعون:
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
المادة الرابعة والتسعون:
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
المادة الخامسة والتسعون:
إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع, مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
المادة السادسة والتسعون:
مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:
1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
3- لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات, وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية, على أن تشمل:
أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً, ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة السابعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثامنة والتسعون:
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والتسعون:
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.